• أ. تعليمات هامة بشأن إصدار تأشيرات الدخول للأجانب

     

    (1) مقدمو الطلب

     

    بعد دخول الصين، يجوز للأجنبي الذي يحتاج إلى الإقامة أو البقاء في الصين لغرض معالجة الشؤون غير الدبلوماسية أو الرسمية تقديم طلب وفقًا للوائح إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) لخروج والإدارة لجهاز الأمن العام، لتمديد أو تجديد أو إصدار بدل تأشيرة الدخول الخاصة به، إصدار أو تجديد أو إصدار بدل تصريح البقاء الخاص به، إصدار أو تمديد أو تجديد أو إصدار بدل تصريح الإقامة الخاص به .

     

    (2) جهة الإصدار

     

    على الأجنبي استصدار تأشيرة الدخول من الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول المعتمدة من وزارة الأمن العام فوق مستوى المحافظة.

     

    (3) طريقة تقديم الطلب

     

    في حال طلب تمديد أو تجديد أو إصدار بدل تأشيرة الدخول أو تصريح الإقامة، فينبغي على الأجنبي بعينه إتمام كافة الإجراءات لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لوزارة الأمن العام. في أي حال من الأحوال التالية، يجوز للأجنبي تكليف الوحدة أو الفرد الذي وجه الدعوة إليه، أو أي من أقربائه، أو إحدى مؤسسات الخدمة المختصة ذات الصلة بتقديم الطلب نيابة عنه:

     

    (أ) الأجنبي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو قد بلغ الستين من عمره، ويتعذر عليه الحركة بسبب المرض وغيره من الأسباب.

     

    (ب) سبق للأجنبي أن زار الصين، ولم يخالف أي قانون أثناء بقائه في الصين.

     

    (ج) أن تقدم الوحدة أو الفرد الذي يوجه الدعوة لمقدم الطلب كفالة لضمان النفقات الخاصة بالأجنبي المدعو خلال مدة بقائه في الصين.

     

    في حال استصدار تصريح الإقامة، فينبغي على الأجنبي بعينه إتمام كافة الإجراءات لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام. يجوز له تكليف المؤسسة أو الفرد الذي يوجه الدعوة إليه، أو أي من أقربائه، أو إحدى مؤسسات الخدمة المختصة ذات الصلة بتقديم الطلب نيابة عنه، شريطة أن يكون من الكفاءات عالية المستوى، أو الكفاءات التي تشتد الحاجة إليها، أو متطابقًا مع البند الأول بالفقرة السابقة.

     

    (4) تسجيل الوحدة للبيانات

     

    يجوز للوحدة التي توجه الدعوة إلى الأجنبي أو تستقبله طلب تسجيل البيانات لدى الجهة المحلية المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام.

     

    (5) إجراءات الطلب

     

    يجب على الأجنبي الذي يستصدر تأشيرة الدخول الرد على أسئلة الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام التي تتحقق في الوقائع ذات الصلة من الوحدة (أو الفرد) التي توجه الدعوة، وينبغي على الوحدة (أو الفرد) موجه الدعوة التعاون معها. إذا لم تشارك الوحدة (أو الفرد) في المقابلة وفق الموعد المحدد دون مبرر، فيحق للجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام عدم منحه تأشيرة الدخول وفقًا للقانون.

     

    ينبغي على الأجنبي الذي يستصدر تأشيرة الدخول تقديم جواز السفر الخاص به أو أي من وثائق السفر الخاصة به، وتعبئة "نموذج استصدار الأجنبي لتأشيرة الدخول"، وتسليم صورة فوتوغرافية وفق التعليمات المعينة، مع كافة الأوراق الثبوتية المرتبطة بغرض الطلب.

     

    (6) إيصال استلام الطلب

     

    بعد التحقق من تطابق الطلب مع شروط استلامه، ينبغي على الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام استلام الطلب وإصدار إيصال الاستلام، وإصدار تأشيرة الدخول أو رفض الطلب الخاصة بها قبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليها في الإيصال. مدة صلاحية الإيصال بعد استلام طلب تأشيرة الدخول أو تصريح البقاء لا تتجاوز 7 أيام عمل، من تاريخ استلام الطلب. مدة صلاحية الإيصال بعد استلام طلب تصريح الإقامة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

     

    بعد تسليم جواز السفر الخاص بمقدم الطلب أو أي وثيقة من وثائق السفر الدولية الخاصة به إلى الجهة المعينة، يجوز له البقاء والإقامة في الصين بموجب الإيصال. كما يمكنه تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لوزارة لجهاز الأمن العام لاستعادة جواز السفر الخاص به أو وثيقة السفر الدولية الخاصة به بشكل مؤقت بعد توضيح الأسباب والمبررات، لكن يجب عليه تسليم جواز السفر أو وثيقة السفر مجددًا قبل انتهاء صلاحية إيصال الاستلام، حتى لا يؤثر ذلك على إصدار تأشيرة الدخول والوثائق اللازمة من قبل الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام.

     

    (7) وثائق الإثبات المطلوبة لتمديد تأشيرة الدخول

     

    بالنسبة للأجنبي الذي يطلب إطالة مدة البقاء المكتوبة على تأشيرة الدخول الخاصة به، فعليه تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام، قبل تاريخ الانتهاء الموضح بـ 7 أيام، مع تقديم الأوراق الثبوتية ذات الصلة:

     

    (أ) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة C تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن إحدى الجهات الرسمية التابعة للحكومة الشعبية فوق مستوى المحافظة أو شركات النقل المحلية من قطاع الطيران المدني أو السكك الحديدية أو الطرق العامة أو الموانئ. يجوز له طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

     

    (ب) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة F تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يوما بحد أقصى.

     

    (ج) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة G تقديم خطاب الدعوة الصادر عن وحدة الاستقبال، وتذكرة السفر (للطائرة أو الحافلة أو السفينة) ذات الموعد والمقعد المؤكدين، لإثبات خطة السفر إلى الدولة (الإقليم) المعينة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

     

    (د) ينبغي على حامل تأشير الدخول من الفئة J2 تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهة المختصة بالشؤون الخارجية التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

     

    (هـ) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة L تقديم الخطة السياحية وخطة السفر. ينبغي على المجموعة السياحية تقديم الأوراق الثبوتية الخاصة بشركة السياحة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

     

    (و) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة M تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة أو الفرد). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. إذا كان الشريك فردًا، فيجب توقيع كافة الوثائق، وتقديم الوثائق التي تثبت التسجيل العائلي المحلي أو محل الإقامة الواقعي. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

     

    (ز) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة Q2 تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن جهة الدعوة، والوثائق التي تثبت هوية الأقرباء والعلاقات بين أفراد الأسرة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

     

    (ح) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة R تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

     

    (ط) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة S2 لغرض زيارة الأقرباء تقديم الخطاب الصادر عن الشخص المراد زيارته، وتصريح الإقامة للأجانب، والوثائق التي تثبت صلة القرابة. على حامل تأشيرة الدخول من هذه الفئة للأغراض الأخرى تقديم الأوراق التي تثبت أنه يعالج شؤونه الشخصية أو يبقى في البلاد لأسباب إنسانية. تتم إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى لحامل تأشيرة الدخول لغرض زيارة الأقرباء، و90 يومًا بحد أقصى لحامل تأشيرة الدخول للأغراض الأخرى.

     

    (ي) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من فئة X2 تقديم الأوراق الثبوتية الدراسية الصادرة عن مؤسسة التعليم أو التدريب المحلية. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

    في حال إطالة مدة البقاء، فلا يجوز زيادة إجمالي مدة البقاء عن مدة البقاء المكتوبة على تأشيرة الدخول.

     

    (8) وثائق الإثبات المطلوبة لتجديد تأشيرة الدخول

     

    (أ) إذا طلب الأجنبي إصدار تأشيرة عادية وهو يطابق اللوائح الوطنية ويحتاج إلى تغيير غرض البقاء أو الاستفادة من التسهيلات عند دخول الصين، أو يحتاج إلى مغادرة المجموعة السياحية التي أعطته تأشيرة الدخول الجماعية الحالية لأسباب موضوعية بعد دخول الصين، فعليه تقديم وثائق الإثبات التالية:

     

    1) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة F، فينبغي تقديم الخطاب المستخرج من الوحدة الداعية، ويجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا. يمكن إصدار تأشيرة الدخول لعدة مرات لا تتجاوز مدة صلاحيتها 5 أعوام ولا تتجاوز مدة البقاء المكتوبة بها 180 يومًا للأجنبي الموهوب رفيع المستوى وفق التعليمات المعينة أو الأجنبي المتطابق مع شروط المستثمرين.

     

    2) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة J2، فيجب تسليم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهة المختصة بالشؤون الخارجية التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة. يجوز استصدار تأشيرة الدخول 0 مرة ولا تتجاوز مدة البقاء 30 يومًا.

     

    3) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة M، فينبغي تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهة الداعية. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

     

    4) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة Q2، فينبغي تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الشخص المراد زيارته، والوثائق التي تثبت الهوية والعلاقات بين أفراد الأسرة. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

     

    5) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة R، فينبغي تقديم أوراق الإثبات التي تنص عليها الشروط والمتطلبات واللوائح حول جذب الكفاءات الدولية بالمستويات العالية والكفاءات التي تشتد الحاجة إليها وهي محددة من قبل الإدارة المسؤولة للحكومة الصينية، بالإضافة إلى خطاب الدعوة الصادر عن الجهة الداعية أو جهة الاستقبال. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها 5 أعوام، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

     

    6) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة S2 لغرض زيارة الأقرباء، فينبغي تقديم خطاب الدعوة من الشخص المراد زيارته، وتصريح الإقامة للأجنبي، والوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة. على حامل تأشيرة الدخول هذه الفئة للأغراض الأخرى تقديم الأوراق التي تثبت أنه يبقى في البلاد لأسباب إنسانية. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 أشهر، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

     

    7) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة X2، فينبغي تقديم خطاب الدعوة من مؤسسة التعليم أو التدريب المحلية وشهادة القبول وإثبات التسجيل الدراسي. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

     

    (ب) في حال إصدار جواز السفر الجديد بسبب قرب انتهاء صلاحية جواز السفر القديم أو عدم وجود صفحات فارغة عليه، فينبغي على الأجنبي تقديم جواز السفر الذي أبرزه عند المنفذ، أو الوثائق الصادرة عن السفارة أو القنصلية لدولته في الصين، لإثبات أن جواز السفر القديم قد تم سحبه. يجوز للأجنبي استصدار تأشيرة الدخول من نفس الفئة ومدة الصلاحية ومدة البقاء المسموح بها، وبقية المرات لدخول البلاد.

     

    (ج) في حال إضافة مرافقين بعد دخول الصين، فينبغي على الأجنبي تقديم جواز السفر الذي أبرزه عند المنفذ، وشهادات الميلاد الخاصة بهم، لكي يتم إصدار تأشيرة الدخول وفق البند المذكور أعلاه.

    (د) إذا طلب الأجنبي مغادرة المجموعة السياحية بعد دخول الصين بتأشيرة الدخول من فئة المجموعة السياحية، فينبغي تقديم أوراق الإثبات الخاصة بالشركة السياحية التي تستقبله في الصين، لكي يتم إصدار تأشيرة الدخول وفق البند المذكور أعلاه.

     

    إجمالي مدة البقاء المسموح بها بعد تجديد تأشيرة الدخول لا تتجاوز عامًا واحدًا، اعتبارا من تاريخ دخول البلاد الأخير.

     

    (9) وثائق الإثبات المطلوبة لطلب لإصدار بدل تأشيرة الدخول

     

    يمكن للأجنبي طلب إصدار بدل تأشيرة الدخول بعد تقديم الوثائق التالية، في حال تعرض تأشيرة الدخول التي يحملها للضياع أو التلف أو السرقة أو النهب:

     

    (أ) في حال تعرض تأشيرة الدخول للضياع أو السرقة أو النهب، فيلزم الأجنبي تقديم شهادة فقدان جواز السفر الخاص به، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى.

     

    (ب) في حال تعرض تأشيرة الدخول للتلف، فيلزم الأجنبي تقديم جواز السفر التالف، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى.

     

    (ج) في حال تعرض تأشيرة الدخول من فئة المجموعة السياحية للضياع أو السرقة أو النهب، فينبغي على الأجنبي تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن الشركة السياحية المحلية التي تستقبله وصورة طبق الأصل من تأشيرة الدخول من فئة المجموعة السياحية.

     

    يجوز للأجنبي استصدار تأشيرة الدخول من نفس الفئة ومدة الصلاحية ومدة البقاء المسموح بها، وبقية المرات لدخول البلاد.

    (10) وثائق الإثبات المطلوبة لطلب الحصول على تصريح البقاء

     

    (أ) بالنسبة إلى الأجنبي الذي يدخل الصين وفق سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول، فعليه تقديم الوثائق المطلوبة لاستصدار تصريح البقاء ذي المدة المعينة وفق هذه التعليمات والبند السابع، من أجل إطالة مدة بقائه للشؤون غير الدبلوماسية أو الرسمية.

     

    (ب) في حال مغادرة أفراد طواقم السفن الأجنبية وأسرهم المرافقين للمدن التي تقع بها الموانئ التي ترسو بها سفنهم، فيجب تقديم بطاقات البحارة أو غيرها من وثائق السفر، والكفالات الصادرة عن وكالات السفن، وتذاكر السفر ذات مواعد السفر والمقاعد المؤكدة (للطائرات أو السيارات أو السفن)، والوثائق التي تثبت أغراض البقاء، من أجل استصدار تصاريح البقاء لمدة 30 يوما بحد أقصى.

     

    (ج) بالنسبة إلى كل شخص يطلب إنهاء جنسيته الصينية بعد موافقة الجهة المعينة، فعليه تقديم بطاقة الخروج من الجنسية بجمهورية الصين الشعبية، وجواز السفر الأجنبي، أو وثيقة السفر الخاصة الأخرى به، والوثائق التي تثبت غرض البقاء في الصين. في هذا الحال، يجوز إصدار تصريح البقاء الذي لا تتجاوز مدة البقاء المكتوبة به 180 يومًا.

     

    (د) في حال انتهاء غرض البقاء، فينبغي على الأجنبي الذي يرغب في إطالة مدة بقائه أن يقدم تصريح البقاء وكافة أوراق الإثبات. في هذا الحال، يجوز إصدار تصريح البقاء الذي لا تتجاوز مدة البقاء المكتوبة به 30 يومًا.

     

    (هـ) يجب تقديم شهادة الميلاد للرضيع الأجنبي الذي وُلد في الصين، وجواز السفر الخاص به، وجواز السفر الخاص بوالديه، من أجل البقاء في الصين. يتم إصدار تصريح البقاء بنفس مدة بقاء والديه.

    (و) يجوز لكل أجنبي يحمل تصريح البقاء المعين تجديد تصريح البقاء الخاص به إذا تعذر عليه مغادرة الصين قبل تاريخ الانتهاء المكتوب على تصريح البقاء نظرا لظروف قهرية. يتم تقديم الوثائق وإصدار تصريح البقاء وفق التعليمات المذكورة.

     

    (ز) في حال تعرض تصريح البقاء للضياع أو التلف أو السرقة أو النهب، فينبغي على الأجنبي تقديم شهادة فقدان جواز السفر، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى، من أجل إصدار تصريح البقاء لاستكمال مدة البقاء الأصلية المقابلة.

     

    (11) الوثائق المطلوب تقديمها لطلب الحصول على تصريح الإقامة

     

    في حال استصدار تصريح الإقامة بعد دخول الصين بتأشيرة الدخول، فينبغي على الأجنبي تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة  لجهاز الأمن العام في المدينة التي يخطط الإقامة فيها، خلال 30 يومًا من تاريخ الدخول.

     

    في حال استصدار تصريح الإقامة الذي تتجاوز مدة صلاحيته عامًا واحدًا، فينبغي تقديم شهادة اللياقة البدنية الصادرة عن الجهة المحلية المختصة بالحجر الصحي، أو الجهة المختصة بالصحة فوق مستوى المحافظة وفق التعليمات المعنية، لإثبات أن مقدم الطلب لا يعاني من الاضطراب العقلي أو السل المعدي أو الأمراض المعدية التي قد تهدد الصحة العامة. في هذا الحال، ينبغي تقديم الوثائق التالية:

     

    (أ) فئة العمل: ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة Z تقديم تصريح العمل الصادر عن الجهة المختصة بالموارد البشرية والضمان الاجتماعي، والجهة المحلية المختصة بإدارة الخبراء الأجانب، بالإضافة إلى أوراق الإثبات الصادرة عن جهة العمل. أما حامل تأشيرة الدخول من أي فئة أخرى، فينبغي تقديم الوثائق المطلوبة وفق التعليمات بشأن الكفاءات الدولية عالية المستوى، والكفاءات التي تشتد الحاجة إليها، والمستثمرين، وغيرها من الشروط والمتطلبات التي تحددها الإدارة المسؤولة للحكومة الصينية، من أجل إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدة الإقامة المكتوبة به 5 أعوام. بالنسبة إلى للعاملين بالوحدات المسجلة ذات التصنيف الائتماني المميز، فيجوز إصدار تصاريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدة الإقامة المكتوبة به عامين، مع إصدار تصاريح الإقامة التي لا تتجاوز مدته عامًا واحدًا إلى

    الأفراد الآخرين.

     

    (ب) فئة التعليم: يلزم حامل تأشيرة الدخول من الفئة X1 تقديم خطاب يوضح فترة الدراسة وشهادة القبول من المعهد أو الجامعة التي تستقبله. على الوافدين بتأشيرات الدخول من الفئات الأخرى تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن الجهات المختصة بالتعليم. يمكن إصدار تصريح الإقامة وفق مدة التعليم التي توضحها الجامعة.

     

    بالنسبة للأجنبي الذي يحمل تصريح الإقامة من فئة التعليم ويعمل بشكل جزئي بجانب الدراسة أو يتدرب في إحدى المؤسسات خارج الحرم الجمعي خلال مدة التعليم، فعليه الحصول على موافقة المعهد أو الجامعة، وتقديم الموافقة الخطابية من الجامعة ووحدة التدرب بشأن العمل بجانب الدراسة والتدريب خارج الحرم الجامعي. وستقوم الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن بإضافة الملاحظات على تصريح الإقامة الخاص به.

     

    (ج) فئة الصحافة: يلزم حامل تأشيرة الدخول من الفئة J1 تقديم الوثائق الصادرة عن الجهة المختصة بالشؤون الخارجية التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة و"بطاقة الصحافة" الخاصة به. من أجل إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته عامًا واحدًا.

     

    (د) فئة التجمع العائلي: ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة Q1 تقديم أوراق الإثبات الخاصة بمن يرغب في زيارته والوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة. ينبغي على الأجنبي الذي يحمل تأشيرة الدخول من أي فئة أخرى أن يقدم الوثائق التي تثبت العلاقات العائلية. يتم إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته 3 أعوام لشخص لم يبلغ الثامنة العشرة من عمره، أو قد بلغ الستين من عمره. لا يتجاوز تاريخ الانتهاء المكتوب على تصريح الإقامة الذي يحمله الأجنبي دون 18 عامًا من العمر التاريخ الذي فيه يبلغ الثامنة عشرة من العمر. يجوز إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته عامين لكل أجنبي الذي يحمل تأشيرة الدخول من أي فئة أخرى.

     

    بالنسبة إلى الطفل الأجنبي دون 18 عامًا من العمر ويرسله والداه من الصينيين بالجنسية الأجنبية والمغتربين الصينيين في رعاية وصي في الصين، فيجوز للوصي عليه استصدار تصريح الإقامة نيابة عنه من الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول في المكان الذي تم إيداع السجل العائلي الخاص به أو يعيش فيه. ينبغي تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالقاصر الأجنبي، وصورة طبق الأصل من جواز السفر الخاص بوالديه الأجنبيين، أو صورة طبق الأصل من تصريح الإقامة الدائمة الخاص بوالده الصيني أو والدته الصينية خارج الصين. كما يجب تقديم خطاب التفويض الصادر عن أبويه، وخطاب القبول الموقع من الوصي، مع توضيح البيانات الخاصة بالوصي ومدة الوصاية على خطاب التفويض. من اللازم تقديم السجل العائلي المحلي الخاص بالوصي، أو شهادة الإقامة التي تثبت أن الوصي يقيم في المكان لأكثر من 6 أشهر، وبطاقة الهوية الخاصة به. يتم إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته 3 أعوام، على ألا يتجاوز تاريخ الانتهاء المكتوب عليه التاريخ الذي فيه يبلغ القاصر الثامنة عشرة من العمر.

     

    (هـ) فئة الشؤون الشخصية: ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة S1 لغرض زيارة الأقرباء تقديم أوراق الإثبات الصادرة عمن يرغب في زيارته (لإثبات القرابة مع الزوجة، أو الوالدين، أو والدي الزوجة، أو الأطفال دون 18 عامًا) وتصريح الإقامة، لاستصدار تصريح الإقامة وفق مدة إقامة من يرغب في زيارته. ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من هذه الفئة لأي غرض آخر أن يقدم أوراق الإثبات المعينة، لاستصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته عامًا.

     

    بالنسبة إلى كل وافد يدخل الصين لغرض زيارة الأقرباء بتأشيرة الدخول من أي فئة أخرى، فعليه تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عمن يرغب في زيارته (لإثبات القرابة مع الزوجة، أو الوالدين، أو والدي الزوجة، أو الأطفال دون 18 عامًا) وتصريح الإقامة، لاستصدار تصريح الإقامة وفق مدة إقامة من يرغب في زيارته في الصين. على كل وافد يدخل الصين لأسباب إنسانية تقديم الوثائق المعنية، لاستصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته عامًا. يجب على كل صيني يحمل جنسية أجنبية وبلغ الستين من العمر ويملك عقارا في الصين تقديم شهادة الملكية الخاصة به، أو عقد شراء العقار الموثق، أو شهادة مصدر الأموال. على كل أجنبي يتلقى المساعدات والخدمات الطبية في الصين أن يقدم شهادة الإقامة في المستشفى لمدة تزيد عن 6 أشهر أو شهادة تلقي الخدمات الصحية، من إحدى المستشفيات فوق مستوى المحافظة أو الفئة الثانية والدرجة أ.

     

    (12) طلب تمديد تصريح الإقامة

     

    يجب على كل أجنبي يطلب تمديد تصريح الإقامة الخاص به تقديم كافة الوثائق التي توضح غرض الإقامة إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول، قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ الانتهاء عند التحقق، إذا كانت أسباب التمديد معقولة وكافية، يتم تمديد فترة الإقامة. في حال رفض الطلب، فينبغي على الأجنبي مغادرة الصين قبل الموعد المحدد.

     

    (13) طلب تجديد تصريح الإقامة

     

    ينبغي على كل أجنبي راغب في تغيير البيانات المسجلة على تصريح الإقامة الخاص به (الاسم، وغرض الإقامة، ورقم جواز السفر، ورقم وثيقة السفر الأخرى) تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول، مرفقًا بالوثائق المرتبطة بالبيانات الشخصية وتغيير غرض الإقامة، خلال 10 أيام من تاريخ تغيير البيانات المذكورة، من أجل تجديد تصريح الإقامة الخاص به.

     

    (14) طلب إصدار بدل تصريح الإقامة

     

    في حال تعرض تصريح الإقامة للضياع أو التلف أو السرقة أو النهب، فينبغي على الأجنبي تقديم شهادة فقدان جواز السفر، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى، من أجل إصدار تصريح إقامة جديد.

     

    (15) طلب تصريح الخروج والدخول

     

    إذا تعذر على الأجنبي استصدار جواز السفر أو وثيقة السفر الدولية الأخرى من سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بعد تعرض جواز السفر الخاص به للضياع أو التلف أو السرقة، فينبغي عليه تقديم شهادة فقدان جواز السفر، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، أو جواز السفر التالف أو اللاغي والأوراق الثبوتية المؤقتة التي تعتبر بديلًا لجواز السفر. في هذه الحالة، يجوز إصدار تصريح الخروج والدخول الذي لا تتجاوز مدة صلاحيته 30 يومًا.

     

    (16) تفسير المصطلحات

     

    (أ) أفراد الأسرة: يشمل الزوجة، الوالدين، والدي الزوجة، الأطفال، الإخوان، الأخوات، الأجداد، الجدات، الأحفاد، الحفيدات وأزواج الأطفال.

     

    (ب) الوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة والقرابة: تشمل الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة المحلية، مثل شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة التبني، الشهادات الأخرى لإثبات القرابة والمستندات الموثقة ذات الصلة، كما تشمل الوثائق الرسمية الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلد مقدم الطلب في الصين، بما فيها شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة القرابة، شهادة تغيير الاسم والشهادات الخاصة بتغيير البيانات الأخرى.

     

    (ج) ينبغي تسليم الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة أو كاتب العدل خارج الصين إلى سفارات أو قنصليات الصين للتصديق عليها، بما فيها شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة القرابة، شهادة تغيير الاسم والشهادات الخاصة بتغيير البيانات الأخرى.

     

    (د) إثبات الهوية: الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطن بر الصين الرئيسي هي السجل العائلي الخاص به، أو شهادة الإقامة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وبطاقة الهوية. الأوراق الثبوتية الخاصة بالمغترب الصيني هي جواز السفر الصيني وشهادة الإقامة الدائمة خارج الصين. الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطني منطقة هونغ كونغ الصينية ومنطقة ماكاو الصينية هي بطاقة زيارة بر الصين الرئيسي لمواطني منطقة هونغ كونغ الصينية ومنطقة ماكاو الصينية. الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطني مقاطعة تايوان الصينية هي بطاقة زيارة بر الصين الرئيسي لمواطني مقاطعة تايوان الصينية. الأوراق الثبوتية الخاصة بالأجنبي هي تصريح الإقامة الدائمة. على كل مغترب صيني ومواطن من منطقة هونغ كونغ الصينية أو منطقة ماكاو الصينية أو مقاطعة تايوان الصينية تقديم إثبات الإقامة لمدة تزيد عن 6 أشهر في مكان الإقامة الفعلي.

    ينبغي ترجمة كل الوثائق المذكورة المحررة باللغات الأجنبية إلى اللغة الصينية.

     

    (17) مدة المراجعة والاعتماد

     

    تقوم الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام بإصدار تأشيرة الدخول وتصريح البقاء أو رفض الطلب خلال 7 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. كما تقوم بإصدار تصريح الإقامة أو رفض الطلب خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

     

    يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول تقليص مدة الترخيص إذا كانت لديه أسباب مبررة. في هذه الحالة، يجوز للجهة المذكورة تقديم التسهيلات إذا اقتضت الحاجة.

    (18) سلطة المراجعة والاعتماد

     

    استنادا إلى المادتين 21 و31 الواردتين في "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية"، يجوز للجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام عدم إصدار تأشيرات الدخول والتصاريح المعينة إلى الأجانب.

     

    يعتبر رفض تمديد وتجديد وإصدار بدل لتأشيرات الدخول، أو إصدار تصاريح البقاء، أو تمديد تصاريح الإقامة رفضًا نهائيًا وقاطعًا من الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام.

    (19) تسجيل بيانات الإقامة

     

    يلزم كل أجنبي بتسجيل بيانات الإقامة الخاصة به، وفق "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية". يحق للجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام طلب شهادة تسجيل بيانات الإقامة في الصين، أثناء معاملة طلب الأجنبي حول تأشيرة الدخول.

     

    (20) تسديد الرسوم

     

    ينبغي على كل أجنبي دفع الرسوم المعينة عند استصدار تأشيرة الدخول وفقًا للوائح.

     

     

  •     
    2020-05-13