• هـ. دليل خدمات تمديد وتجديد وإصدار بدل تأشيرة الدخول للأجنبي

    (1) نطاق التطبيق

    يتم تطبيق هذه السياسة على كل أجنبي وافد بتأشيرة الدخول العادية يطلب تمديد أو تجديد أو إصدار بدل تأشيرة الدخول.

    (2) الأسانيد القانونية

    "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية" و"أحكام إدارة دخول وخروج الأجانب بجمهورية الصين الشعبية".

    (3) جهات الترخيص

    تفوض الهيئة الوطنية الصينية للهجرة الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المدن فأعلى (وفي أحياء ومحافظات البلديات المركزية) بمعاملة طلبات الأجانب حول تأشيرات الدخول.

    استنادا إلى موافقة الهيئة الوطنية الصينية للهجرة على طلبات الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المقاطعات، يجوز للجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) لجهاز الأمن العام على مستوى المحافظات معاملة طلبات الأجانب فيما يخص تأشيرات الدخول بموجب التفويض من الهيئة الوطنية الصينية للهجرة.

    (4) شروط تقديم الطلب

    بالنسبة للأجنبي الوافد بتأشيرة الدخول العادية، فيجوز له تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول لجهاز الأمن العام، لتمديد أو تجديد أو إصدار بدل تأشيرة الدخول الخاصة به، من أجل البقاء في الصين لغرض معالجة الشؤون غير الدبلوماسية أو الرسمية. ينبغي عليه إتمام كافة الإجراءات بعينه لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام. في أي من الأحوال التالية، يجوز للأجنبي تكليف الوحدة أو الفرد الذي يوجه الدعوة إليه، أو أي من أقربائه، وإحدى مؤسسات الخدمة المختصة بتقديم الطلب نيابة عنه:

    (أ) الأجنبي لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو قد بلغ الستين من عمره، ويتعذر عليه الحركة بسبب المرض وغيره من الأسباب.

    (ب) سبق للأجنبي أن زار الصين، ولم يخالف أي قانون أثناء بقائه في الصين.

    (ج) أن تقدم الوحدة أو الفرد الذي يوجه الدعوة لمقدم الطلب كفالة لضمان النفقات الخاصة بالأجنبي المدعو خلال مدة بقائه في الصين.

    (5) الوثائق المطلوب تقديمها

    (أ) ينبغي على كل أجنبي تنفيذ الإجراءات ذات الصلة وتقديم الوثائق المطلوبة لاستصدار تصريح البقاء:

    1) جواز السفر الخاص به أو أي من وثائق السفر الأخرى الخاصة به.

    2) تعبئة "نموذج استصدار الأجنبي لتأشيرة الدخول"، وتسليم صورة فوتوغرافية وفق "التعليمات بشأن الصور الفوتوغرافية على وثائق السفر".

    3) تقديم كافة أوراق الإثبات المرتبطة بغرض الطلب.

    4) إتمام كافة الإجراءات الأخرى الواجبة وتقديم أوراق الإثبات

    (ب) الوثائق المطلوب تقديمها لطلب تمديد تأشيرة الدخول

    بالنسبة للأجنبي الذي يطلب إطالة مدة البقاء المكتوبة على تأشيرة الدخول الخاصة به، فعليه تقديم طلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام، قبل 7 أيام من تاريخ الانتهاء الموضح، مع تقديم أوراق الإثبات ذات الصلة:

     1) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة C تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن إحدى الجهات الرسمية التابعة للحكومة الشعبية فوق مستوى المدينة، أو شركات النقل المحلية من قطاع الطيران المدني أو السكك الحديدية أو الطرق العامة أو الموانئ. يجوز له طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

    2) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة F تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يوما بحد أقصى.

    3) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة G تقديم خطاب الدعوة الصادر عن وحدة الاستقبال، وتذكرة السفر (للطائرة أو الحافلة أو السفينة) ذات الموعد والمقعد المؤكدين، لإثبات خطة السفر إلى الدولة (الإقليم) المعينة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

    4) ينبغي على حامل تأشير الدخول من الفئة J2 تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن الجهة المختصة بالشؤون الخارجية التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

    5) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة L تقديم الخطة السياحية وخطة السفر. ينبغي على المجموعة السياحية تقديم أوراق الإثبات الخاصة بشركة السياحة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 30 يومًا بحد أقصى.

    6) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة M تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة أو الفرد). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. إذا كان الشريك فردًا، فيجب توقيع كافة الوثائق، وتقديم الوثائق التي تثبت التسجيل العائلي المحلي أو محل الإقامة الواقعي. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

    7) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة Q2 تقديم الخطاب الصادر عن الشخص المراد زيارته، والوثائق التي تثبت هوية الأقرباء والعلاقات بين أفراد الأسرة. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

    8) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة R تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن جهة الدعوة أو الاستقبال (الوحدة أو الوحدة). يجب على جهة الدعوة أو الاستقبال التي لم تتم إجراءات التسجيل تسليم شهادة التسجيل. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

    9) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من الفئة S2 لغرض زيارة الأقرباء تقديم الخطاب الصادر عن الشخص المراد زيارته، وتصريح الإقامة للأجانب، والوثائق التي تثبت صلة القرابة. على حامل تأشيرة الدخول من هذه الفئة للأغراض الأخرى تقديم الأوراق التي تثبت أنه يعالج شؤونه الشخصية أو يبقى في البلاد لأسباب إنسانية. تتم إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى لحامل تأشيرة الدخول لغرض زيارة الأقرباء، و90 يومًا بحد أقصى لحامل تأشيرة الدخول للأغراض الأخرى.

    10) ينبغي على حامل تأشيرة الدخول من فئة X2 تقديم أوراق الإثبات الصادرة عن مؤسسة التعليم أو التدريب المحلية. يجوز لمقدم الطلب طلب إطالة مدة البقاء 180 يومًا بحد أقصى.

    تنبيه: في حال إطالة مدة البقاء، فلا يجوز زيادة إجمالي مدة البقاء عن مدة البقاء المكتوبة على تأشيرة الدخول.

    (ج) الوثائق المطلوب تقديمها لتجديد تأشيرة الدخول

    إذا طلب الأجنبي إصدار تأشيرة عادية وهو يطابق اللوائح الوطنية ويحتاج إلى تغيير غرض البقاء أو الاستفادة من التسهيلات عند دخول الصين، أو يحتاج إلى مغادرة المجموعة السياحية التي أعطته تأشيرة الدخول الجماعية الحالية لأسباب موضوعية بعد دخول الصين، فعليه تقديم وثائق الإثبات التالية:

    1) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة F، فينبغي تقديم الخطاب المستخرج من الوحدة الداعية، ويجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    2) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة J2، فيجب تسليم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهة المختصة بالشؤون الخارجية التابعة للحكومة الشعبية على مستوى المقاطعة. يجوز استصدار تأشيرة الدخول 0 مرة ولا تتجاوز مدة البقاء 30 يومًا.

    3) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة M، فينبغي تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الجهة الداعية. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    4) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة Q2، فينبغي تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الشخص المراد زيارته، والوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    5) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة R، فينبغي تقديم الأوراق الثبوتية التي تنص عليها الشروط والمتطلبات واللوائح الصادرة عن الجهة الرسمية المختصة بشأن بجذب الكفاءات الدولية بالمستويات العالية والكفاءات التي تشتد الحاجة إليها، بالإضافة إلى خطاب الدعوة الصادر عن الجهة الداعية أو جهة الاستقبال. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين أو عدة مرات، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها 5 أعوام، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    6) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة S2 لغرض زيارة الأقرباء، فينبغي تقديم خطاب الدعوة من الشخص المراد زيارته، وتصريح الإقامة للأجنبي، والوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة. على حامل تأشيرة الدخول هذه الفئة للأغراض الأخرى تقديم الأوراق التي تثبت أنه يبقى في البلاد لأسباب إنسانية. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 أشهر، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    7) في حال تجديد تأشيرة الدخول من الفئة X2، فينبغي تقديم خطاب الدعوة من مؤسسة التعليم أو التدريب المحلية وشهادة القبول وإثبات التسجيل الدراسي. يجوز إصدار تأشيرة الدخول 0 مرة أو مرة أو مرتين، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، ومدة البقاء المسموح بها لا تتجاوز 180 يومًا.

    8) في حال إصدار جواز السفر الجديد بسبب قرب انتهاء صلاحية جواز السفر القديم أو عدم وجود صفحات فارغة عليه، فينبغي على الأجنبي تقديم جواز السفر الذي أبرزه عند المنفذ، أو الوثائق الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، لإثبات أن جواز السفر القديم قد تم سحبه. يجوز للأجنبي استصدار تأشيرة الدخول من نفس الفئة ومدة الصلاحية ومدة البقاء المسموح بها، وبقية المرات لدخول البلاد. يتم تجديد عدد التأشيرات وفقًا لعدد مرات الدخول الصالحة المتبقية على التأشيرة الأصلية.

    9) في حال طلب البقاء بعد مغادرة المجموعة السياحية التي أعطته تأشيرة الدخول الجماعية، فينبغي على الأجنبي تقديم أوراق الإثبات الخاصة بشركة السياحة التي تستقبله. يتم إصدار تأشيرة الدخول وفق البند المذكور أعلاه.

    إجمالي مدة البقاء المسموح بها بعد تجديد تأشيرة الدخول لا تتجاوز عامًا واحدًا، اعتبارا من تاريخ دخول البلاد الأخير.

    (د) الوثائق المطلوب تقديمها لإصدار بدل تأشيرة الدخول

    يمكن للأجنبي طلب إصدار بدل تأشيرة الدخول بعد تقديم الوثائق التالية، في حال تعرض تأشيرة الدخول التي يحملها للضياع أو التلف أو السرقة أو النهب:

    1) في حال تعرض تأشيرة الدخول للضياع أو السرقة أو النهب، فيلزم الأجنبي تقديم شهادة فقدان جواز السفر الخاص به، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى.

    2) في حال تعرض تأشيرة الدخول للتلف، فيلزم الأجنبي تقديم جواز السفر التالف، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، بالإضافة إلى جواز السفر الجديد أو وثيقة السفر الأخرى.

    3) في حال تعرض تأشيرة الدخول من فئة المجموعة السياحية للضياع أو السرقة أو النهب، فينبغي على الأجنبي تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الشركة السياحية المحلية التي تستقبله وصورة طبق الأصل من تأشيرة الدخول من فئة المجموعة السياحية.

    يجوز للأجنبي استصدار تأشيرة الدخول من نفس الفئة ومدة الصلاحية ومدة البقاء المسموح بها، وبقية المرات لدخول البلاد.

    (6) الإجراءات التيسيرية

    1) الإجراءات التيسيرية لاستصدار تأشيرة "الحزام والطريق"

    بالنسبة إلى أفراد الطواقم الأجنبية للسفن التي تؤدي مهام النقل البحري وفق مبادرة "الحزام والطريق" ويحتاجون إلى مغادرة المدن التي ترسو بها السفن عن طريق وسائل نقل أخرى، فيتم إصدار تأشيرات الدخول لهم خلال 3 بدلًا من 7 أيام عمل، كما يجوز إصدار تأشيرة الدخول فور استلام الطلب إلى من يرغب في المغادرة في حالات الطوارئ.

    2) تبسيط إجراءات تمديد تأشيرة الدخول

     
     

    3) تقديم تسهيلات عاجلة للكفاءات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها

    تقوم الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام بتقديم التسهيلات للكفاءات الأجنبية، وترخيص طلباتهم على الفور في أيٍ من الأحوال التالية: بالنسبة إلى الأجانب الذين يطلبون إصدار بدل لتأشيرات الدخول لمغادرة البلاد بسبب فقدان جوازات السفر الخاصة بهم، فيجوز لهم تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الوحدة الداعية لتوضيح أغراض الطلب، وتذاكر السفر (للطائرات أو الحافلات أو السفن) ذات تواريخ السفر والمقاعد المؤكدة، من أجل استصدار تأشيرات الدخول على الفور؛ في حال مغادرة أفراد طواقم السفن الأجنبية وأسرهم المرافقين للمدن التي بها موانئ التي ترسو بها سفنهم في أحوال الطوارئ، فيجب تقديم الكفالات الصادرة عن وكالات السفن، وتذاكر السفر ذات مواعيد السفر والمقاعد المؤكدة (للطائرات أو السيارات أو السفن)، من أجل تعجيل عملية إصدار التصاريح؛ بالنسبة إلى السياح الأجانب الذين يحملون تأشيرات الدخول من فئة المجموعة السياحية ويرغبون في مغادرة البلاد مستقلين عن الفرق السياحية، فيجوز لهم تقديم الأوراق الثبوتية الصادرة عن الشركات السياحية التي تستقبلهم لتوضيح أغراض الطلب، وتذاكر السفر (للطائرات أو الحافلات أو السفن) ذات تواريخ السفر والمقاعد المؤكدة، من أجل استصدار تأشيرات الدخول على الفور.

    4) تقديم التسهيلات للمغتربين الصينيين لإصدار تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة

    بالنسبة إلى كل مغترب صيني يحمل أي جنسية أخرى ويزور الصين لأغراض زيارة الأقرباء، وإجراء التشاور التجاري، وممارسة الأنشطة المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة، ومعالجة الشؤون الشخصية، فيجوز للجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام إصدار تأشيرة الدخول لعدة مرات خلال 5 أعوام. بالنسبة إلى كل مغترب صيني يحمل أي جنسية أخرى ويرغب في الإقامة لمدة طويلة لأغراض العمل وتلقي التعليم وزيارة الأقرباء ومعالجة الشؤون الشخصية، فيجوز للجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام إصدار تصريح الإقامة الذي لا تتجاوز مدته 5 أعوام.

    5) الكفاءات الأجنبية رفيعة المستوى

    أ) بالنسبة إلى الخبراء والعلماء الأجانب الذين يزورون الصين تلبيةً لدعوة أهم المعاهد والجامعات والأكاديميات والمؤسسات في الصين، والكفاءات الدولية رفيعة المستوى في مجالي الإدارة والتكنولوجيا ضمن قوائم الكفاءات في الجهات المختصة بإدارة الكفاءات والابتكارات التكنولوجية لحكومات فوق مستوى المدن (التي تملك أحياء إدارية)، فيجوز إصدار تأشيرات الدخول لهم عند المنافذ. تقوم الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول بإصدار تأشيرات الدخول لعدة مرات خلال 5 أعوام، أو تصاريح الإقامة من فئة الشؤون الشخصية لهم. أما الأجنبي الذي يعمل في المؤسسة أو الشركة بعد توقيع عقد العمل، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل التي تقل مدة صلاحيته عن 5 أعوام.

    ب) بالنسبة إلى الموهوبين الأجانب وأعضاء فرق الابتكار وريادة الأعمال الذين يتم إدخالهم إلى الصين لتعزيز تنمية أهم القطاعات، فيجوز لهم استصدار تصاريح الإقامة من فئة العمل لمدة 5 أعوام بموجب تصاريح العمل والوثائق الثبوتية الصادرة عن الجهات المعنية. أما الأعضاء الأجانب من فرق الابتكار وريادة الأعمال، فيجوز لهم استصدار تصاريح الإقامة من فئة الشؤون الشخصية لمدة 5 أعوام (مع كتابة "ريادة الأعمال" في خانة الملاحظات)، بعد تقديم الكفالات من مسؤولي الفرق.

    ج) بالنسبة للأجنبي الذي يقدم مساهمة جليلة وتشتد الحاجة إليه في الصين، فيجوز له ترشيح الأعضاء الأجانب ومساعدي البحث العلمي من فريق العمل الذي يقوده، من أجل إصدار تأشيرات الدخول طويلة المدة 5 أعوام أو تصاريح الإقامة لهم.

    د) أما الأجنبي الموهوب رفيع المستوى في أهم المعاهد والجامعات والأكاديميات والمؤسسات في الصين، فيجوز له ممارسة الأعمال الابتكارية وريادة الأعمال بشكل غير متفرغ، بعد الحصول على موافقة المؤسسات المعروفة التي يعمل بها وإتمام إجراءات التسجيل لدى الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول.

    6) الطلبة الدوليون

    أ) بالنسبة إلى كل أجنبي مميز تخرج في إحدى أهم الجامعات والمعاهد الصينية بشهادة الماجستير على الأقل ويشتغل بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بعد التخرج، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة الشؤون الشخصية (مع كتابة "ريادة الأعمال" في خانة الملاحظات) الذي تتراوح مدة صلاحيته بين عامين و5 أعوام، بعد تقديم الأوراق الثبوتية المعينة، بما فيها شهادة التخرج من الجامعة أو المعهد، وشهادة الابتكار وريادة الأعمال. بالنسبة للأجنبي الذي يعمل في مؤسسة أو وحدة، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل بعد توقيع عقد العمل.

    ب) بالنسبة للأجنبي الذي تخرج في إحدى الجامعات والمعاهد ذات الشهرة العالمية وجاء إلى الصين للقيام بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال خلال عامين بعد التخرج، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة الشؤون الشخصية (مع كتابة "ريادة الأعمال" في خانة الملاحظات) الذي تقل مدة صلاحيته عن عامين. بالنسبة للأجنبي الذي يعمل في مؤسسة أو وحدة، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل بعد توقيع عقد العمل.

    ج) بالنسبة إلى كل طالب أجنبي يدرس في إحدى الجامعات خارج الصين ويرغب في تلقي التدريب في إحدى المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية ذات الشهرة الواسعة في الصين، فيجوز له استصدار تأشيرة الدخول من فئة الشؤون الشخصية (مع كتابة "التدريب" في خانة الملاحظات) الذي تكون مدة صلاحيتها عامًا واحدًا، بعد تقديم الوثائق المعدة من المؤسسة الداعية وشهادة تلقي التعليم الصادرة عن الجامعة. بالنسبة إلى كل طالب أجنبي يدرس في إحدى الجامعات خارج الصين ويرغب في تلقي التدريب وفق أي اتفاقية بين الحكومتين، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل.

    7) توظيف الأجانب في الصين

    في حال استقدام الأجانب من قبل المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية في الصين، فيمكنهم استصدار تصاريح الإقامة من فئة العمل مباشرة بتصاريح العمل المستخرجة، دون مغادرة البلاد لإصدار تأشيرات الدخول من فئة العمل. بالنسبة للأجنبي الذي سبق له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل الذي تتجاوز مدة صلاحيته عامًا لمرتين على الأقل، ولم تسجل أي مخالفة له خلال مدة الإقامة، فيجوز له استصدار تصريح الإقامة من فئة العمل الذي تكون مدة صلاحيته 5 أعوام في المرة الثالثة.

    (7) الإجراءات الأساسية وطريقة استصدار التصاريح

    1) تقديم الطلب. في حال طلب تمديد أو تجديد و إصدار بدل تأشيرة الدخول، فينبغي على الأجنبي بعينه إتمام كافة الإجراءات لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام. يجوز للأجنبي تكليف الوحدة أو الفرد الذي يوجه الدعوة إليه، أو أي من أقربائه، وإحدى مؤسسات الخدمة المختصة بتقديم الطلب نيابة عنه وفق التعليمات المعنية.

    2) معاملة الطلب. ينبغي استلام ومراجعة كافة الوثائق المقدمة من إحدى الجهات المختصة بالترخيص. بعد التحقيق في الطلب المتطابق مع الشروط المعنية، ينبغي على الجهة المختصة استلام الطلب وإصدار إيصال. كما ينبغي على الجهة المختصة إبلاغ مقدم الطلب عن كل الإجراءات اللازمة والوثائق المطلوب تقديمها دفعة واحدة.

    3) مراجعة الوثائق المقدمة. ينبغي على الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام التحقق من غرض الطلب عن طريق المقابلة والاتصال الهاتفي أو الزيارة الميدانية، والمراجعة للتأكد من أن مقدم الطلب أجنبي. في حال تعذر على مقدم الطلب أو الوحدة المعنية حضور المقابلة في الموعد المحدد بعد إعلامه دون حجة مبررة، فيجوز عدم منحه تأشيرة الدخول وفقًا للقانون.

    4) اتخاذ القرار. تتخذ وكالة اتخاذ القرار قرارا بمنح الترخيص الإداري وإصدار تأشيرة الدخول من الفئة المقابلة في حالة استيفاء الشروط والمعايير.

    (8) مدة الترخيص

    بعد التحقق من مطابقة الطلب لشروط الاستلام والمعالجة، ينبغي على الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام استلام الطلب وإصدار إيصال الاستلام، وإصدار تأشيرة الدخول أو رفض الطلب الخاصة بها قبل تاريخ الانتهاء المنصوص عليه في الإيصال. مدة صلاحية إيصال استلام طلب تأشيرة الدخول لا تتجاوز 7 أيام عمل اعتبارا من تاريخ استلام الطلب.

    (9) أسانيد استيفاء الرسوم والمعايير

    1) أسانيد استيفاء الرسوم

    "موافقة لجنة التخطيط الوطنية ووزارة المالية على طلب الجهات المختصة بالأمن العام في بر الصين الرئيسي حول تعديل معيار استيفاء الرسوم مقابل الخدمات المتعلقة بتأشيرات الدخول الخاصة بالأجانب"

    2) معايير استيفاء الرسوم

    (وفقا لـ"التعميم الخاص بتعديل معيار استيفاء الرسوم مقابل الخدمات المتعلقة بتأشيرات الدخول الخاصة بالأجانب في جهاز الأمن العام")

    أ) تأشيرة الدخول 0 مرة (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 160 يوانا/ شخص.

    ب) تأشيرة الدخول لمرة واحدة (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 168 يوانا/ شخص.

    ج) تأشيرة الدخول لمرتين (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 252 يوانا/ شخص.

    د) تأشيرة الدخول لعدة مرات خلال نصف عام (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 420 يوانا/ شخص.

    هـ) تأشيرة الدخول لعدة مرات خلال عام (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 672 يوانا/ شخص.

    و) زيادة/ خفض المرافقين (لمواطني الدول التي لا تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل): 160 يوانا/ شخص

    ز) يتم استيفاء الرسوم من مواطني الدول التي تعاملها الصين بالمثل وفق ما تحدده وزارة الخارجية.

    قائمة معايير رسوم تأشيرة الدخول للدول التي تعاملها الصين وفق مبدأ معاملة المثل.

     

    (العملة: يوان. رنمينبي)

     

    (10) إرسال النتيجة

    بعد الموافقة على إصدار تأشيرة الدخول إلى الأجنبي، فعليه استلامها عند شباك الخدمة للجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام بموجب إيصال الاستلام.

    (11) الظروف التي لا يتم إصدار تأشيرات الدخول فيها

    استنادا إلى (المادة 21) من "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية"، لا يتم إصدار تأشيرة الدخول في أيٍ من الأحوال التالية:

    1) تم طرد أو استبعاد مقدم الطلب من قبل، ولم تنته مدة عدم السماح بدخول الصين.

    2) يعاني مقدم الطلب من الاضطراب العقلي أو السل المعدي أو أي من الأمراض المعدية التي قد تهدد الصحة العامة.

    3) يهدد مقدم الطلب سلامة ومصالح الصين، ويحاول تدمير النظام الاجتماعي العام، ويرتكب جرائم أخرى.

    4) يحاول مقدم الطلب استخراج تأشيرة الدخول عن طريق تزوير الوثائق، أو يتعذر عليه تحمل النفقات الخاصة به في الصين.

    5) يتعذر على مقدم الطلب تقديم الوثائق التي تطلبها الجهة المختصة بتأشيرة الدخول.

    6) ترى الجهة المختصة بتأشيرة الدخول أنه يجب عدم إصدار تأشيرة الدخول إلى مقدم الطلب لاعتبارات أخرى.

    يجوز للجهة المختصة بتأشيرة الدخول رفض توضيح سبب عدم إصدار تأشيرة الدخول.

    (المادة 31) يتم رفض إصدار تصريح الإقامة إلى مقدم الطلب الأجنبي، في أي من الأحوال التالية:

    1) يحمل تأشيرة الدخول من أي فئة تمنعه من استصدار تصريح الإقامة.

    2) يحاول استخراج تصريح الإقامة عن طريق تزوير الوثائق.

    3) يتعذر عليه تقديم الوثائق التي تطلبها الجهة المختصة بتصريح الإقامة.

    4) يخالف القوانين والأحكام الإدارية السارية في الصين، وتليق به الإقامة في الصين.

    5) ترى الجهة المختصة بتأشيرة الدخول أنه يجب عدم إصدار تصريح الإقامة إلى مقدم الطلب لاعتبارات أخرى.

    بالنسبة إلى الموهوبين والمستثمرين الأجانب المتطابقين مع القوانين والأحكام والأجانب الذين يرغبون في تغيير البقاء إلى الإقامة نظرا لاعتبارات إنسانية، فيجوز للجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة للحكومات الشعبية على مستوى المدن وأعلى (التي تملك أحياء إدارية) إصدار تصاريح الإقامة إليهم.

    (المادة 36) يعتبر الرفض لتمديد أو تجديد أو إصدار بدل تأشيرات الدخول العادية، أو إصدار تصاريح البقاء، أو تمديد تصاريح الإقامة رفضا نهائيًا وقاطعًا من الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام.

    (12) الحقوق والالتزامات المقابلة لمقدم الطلب

    (1) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، يتمتع مقدم الطلب بالحقوق التالية:

    أ) في حال مطابقة الشروط والمعايير القانونية، فله حقوق متساوية في الحصول على التصاريح الإدارية وفقًا للقانون.

    ب) ممارسة حقوق بيان الوقائع والتظلم بموجب التصريح الإداري أمام الأجهزة الإدارية.

    ج) ممارسة الحقوق الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (2) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، ينبغي على مقدم الطلب الوفاء بالالتزامات التالية:

    أ) تقديم الوثائق ذات الصلة وإثبات الوقائع، مع مسؤوليته عن صحة الوثائق المقدمة.

    ب) التعاون والخضوع للمقابلات والمكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية التي تجريها الجهات الإدارية المختصة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة.

    ج) الوفاء بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (13) التنبيهات الهامة الأخرى

    1) أفراد الأسرة: تشمل الزوجة، الوالدين، والدي الزوجة، الأطفال، الإخوان، الأخوات، الأجداد، الجدات، الأحفاد، الحفيدات وأزواج الأطفال.

    2) الوثائق التي تثبت العلاقات بين أفراد الأسرة والقرابة: تشمل الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة المحلية، مثل شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة التبني، الشهادات الأخرى لإثبات القرابة والمستندات الموثقة ذات الصلة. كما تشمل هذه الوثائق الأوراق الرسمية الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلد مقدم الطلب في الصين، بما فيها شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة القرابة، شهادة تغيير الاسم والشهادات الخاصة بتغيير البيانات الأخرى.

    3) ينبغي تسليم الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة أو كاتب العدل خارج الصين إلى سفارات أو قنصليات الصين للتصديق عليها، بما فيها شهادة الزواج، شهادة الميلاد، شهادة القرابة، شهادة تغيير الاسم والشهادات الخاصة بتغيير البيانات الأخرى.

    4) وثائق الهوية: الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطن بر الصين الرئيسي هي السجل العائلي الخاص به، أو شهادة الإقامة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وبطاقة الهوية. الأوراق الثبوتية الخاصة بالمغترب الصيني هي جواز السفر الصيني وشهادة الإقامة الدائمة خارج الصين. الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطني منطقة هونغ كونغ الصينية ومنطقة ماكاو الصينية هي بطاقة زيارة بر الصين الرئيسي لمواطني منطقة هونغ كونغ الصينية ومنطقة ماكاو الصينية. الأوراق الثبوتية الخاصة بمواطني مقاطعة تايوان الصينية هي بطاقة زيارة بر الصين الرئيسي لمواطني مقاطعة تايوان الصينية. الأوراق الثبوتية الخاصة بالأجنبي هي تصريح الإقامة الدائمة. على كل مغترب صيني ومواطن من منطقة هونغ كونغ الصينية أو منطقة ماكاو الصينية أو مقاطعة تايوان الصينية تقديم إثبات الإقامة لمدة تزيد عن 6 أشهر في مكان الإقامة الفعلي.

    5) ينبغي ترجمة كل الوثائق المذكورة المحررة باللغات الأجنبية إلى اللغة الصينية.

    (14) مخطط عملية تمديد وتجديد وإصدار بدل تأشيرة الدخول للأجنبي

     

  •     
    2019-03-04