• إعلان بشأن إصدار "اللائحة (المؤقتة) الصادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للهجرة بشأن إدارة المرور في منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري"

    رقم 3 لعام 2025

    حرصاً على تنفيذ "الخطة العامة لبناء منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري"، ودعم تطوير وبناء منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري، قامت الهيئة الوطنية الصينية للهجرة بوضع "اللائحة (المؤقتة) الصادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للهجرة بشأن إدارة المرور في منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري"، ويُعلن عنها الآن.

    وعليه، صدر هذا الإعلان.

    الهيئة الوطنية الصينية للهجرة

    30 يوليو 2025        

     

    اللائحة (المؤقتة) الصادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للهجرة بشأن إدارة المرور في منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري

    الفصل الأول: الأحكام العامة

    المادة الأولى: من أجل الحفاظ على نظام إدارة المرور في منطقة التعاون التجاري الدولية في محور شانغهاي دونغ فانغ المروري (ويشار إليها فيما يلي باسم "منطقة التعاون التجاري")، ودعم بنائها وتطويرها، ووفقًا لـ "قانون إدارة الدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية" و"لائحة التفتيش الحدودي للدخول والخروج لجمهورية الصين الشعبية" وغيرها من القوانين واللوائح الإدارية ذات الصلة، تم وضع هذه اللائحة.

    المادة الثانية: تقوم الجهات المختصة بإدارة الهجرة، وفقًا لهذه اللائحة، بإدارة دخول وخروج الأفراد ووسائل النقل من وإلى منطقة التعاون التجاري.

    المادة الثالثة: يجب على الجهات المختصة بإدارة الهجرة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في منطقة التعاون التجاري، لضمان حسن إدارة المرور في منطقة التعاون التجاري.

    الفصل الثاني: إدارة المرور من الجانب الخارجي

    المادة الرابعة: بالنسبة للفرد القادم من خارج بر الصين الرئيسي، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى المشاركة في أنشطة مثل التبادل التجاري، والمعارض والمؤتمرات الدولية، والتدريبات الدولية، ويصل إلى منطقة التعاون التجاري عبر مطار شانغهاي بو دونغ الدولي على متن رحلات دولية (أو إقليمية) من خارج بر الصين الرئيسي، فينبغي على الوكالة الداعية تسجيل معلوماته لدى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري، وذلك عبر منصة خدمات إدارة المعلومات الشاملة للمنطقة، قبل 48 ساعة على الأقل من الوصول.

    وفي حال وجود أسباب طارئة تحول دون التسجيل المسبق، وكان الشخص المعني قد وصل بالفعل إلى مطار شانغهاي بو دونغ الدولي، يمكنه هو نفسه أو الوكالة الداعية التوجه إلى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري لتسجيل المعلومات في الموقع.

    المادة الخامسة: يتوجب على الوكالة الداعية تقديم المستندات ذات الصلة وفقًا لمتطلبات الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري، وتتحمل مسؤولية صحة المعلومات المقدمة.

    وفي حال وجود تعديلات ضرورية على البيانات المسجلة نتيجة لتأجيل النشاط، أو تغيير السبب، أو تجديد الوثائق، فعلى الوكالة الداعية تقديم طلب التعديل إلى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري عبر منصة خدمات إدارة المعلومات الشاملة لمنطقة التعاون التجاري، وذلك قبل 24 ساعة من دخول الفرد الأجنبي إلى منطقة التعاون التجاري.

    المادة السادسة: يجوز للفرد القادم من خارج بر الصين الرئيسي، الحاصل على دعوة صالحة ومسجلة مسبقًا لدى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري، استخدام هذه الدعوة عند إنهاء إجراءات السفر إلى مطار شانغهاي بو دونغ الدولي من الخارج.

    المادة السابعة: يجب على الفرد القادم من خارج بر الصين الرئيسي، عند دخوله أو مغادرته منطقة التعاون التجاري، أن يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أخرى، بالإضافة إلى دعوة سارية ومسجلة مسبقًا لدى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري، ويُسمح له بالمرور بعد فحصها والموافقة عليها من قبل الجهات المختصة بإدارة الهجرة.

    المادة الثامنة: يمكن للفرد من خارج بر الصين الرئيسي الإقامة في منطقة التعاون التجاري لمدة تصل إلى 30 يومًا.

    وفي حال الحاجة إلى تمديد فترة الإقامة، يجب على الفرد من خارج بر الصين الرئيسي أو الوكالة الداعية تقديم المستندات اللازمة إلى الجهات المختصة بإدارة الهجرة قبل 24 ساعة من انتهاء الفترة الأصلية. ويجب ألا تتجاوز فترة التمديد التراكمية 30 يومًا.

    المادة التاسعة: إذا رغب الفرد من خارج بر الصين الرئيسي في مغادرة منطقة التعاون التجاري والدخول إلى مناطق أخرى داخل جمهورية الصين الشعبية، فعليه تقديم جواز سفره أو وثيقة سفر أخرى، وتأشيرة دخوله أو أي تصريح دخول آخر خاص به إلى الجهات المختصة بإدارة الهجرة، واستكمال الإجراءات المطلوبة، ولا يُسمح له بالدخول إلا بعد التفتيش والموافقة.

    وفي الحالات التي يُعفى فيها من تأشيرة الدخول، يمكن تطبيق السياسات ذات الصلة. أما من تنطبق عليهم شروط إصدار تأشيرة عند المنفذ أو تصريح دخول مؤقت، فيجوز لهم تقديم طلب بذلك إلى الجهات المختصة بإدارة الهجرة.

    الفصل الثالث: إدارة المرور من الجانب الداخلي

    المادة العاشرة: يتوجب على الفرد القادم من أي منطقة أخرى داخل بر جمهورية الصين الشعبية الرئيسي إلى منطقة التعاون التجاري للمشاركة في أنشطة قصيرة الأجل مثل التبادل التجاري، أو المعارض والمؤتمرات الدولية، أو الدورات التدريبية الدولية، أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح مرور من خلال الجهات المعنية المحلية.

    أما الفرد القادم من أي منطقة داخل بر الصين الرئيسي إلى منطقة التعاون التجاري لممارسة أعمال يومية مثل الإدارة الشاملة، والتفتيش في المنافذ، والحماية الأمنية، والإنتاج والتشغيل، وضمان الخدمات، فيجب أن تتقدم الجهة الإدارية المعنية أو جهة التوظيف المسجّلة مسبقًا لدى الجهة الإدارية الشاملة للمنطقة التعاون التجاري بطلب للحصول على تصريح مرور.

    المادة الحادية عشرة: بالنسبة للفرد القادم من أي منطقة بر الصين الرئيسي إلى منطقة التعاون التجاري، يجب على الجهة المحلية ذات الصلة أو جهة التوظيف تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري عبر منصة خدمات إدارة المعلومات الشاملة لمنطقة التعاون التجاري قبل 24 ساعة من الدخول، مع ملء معلومات الأشخاص الراغبين بالدخول، بما في ذلك: الاسم، الجنس، تاريخ الميلاد، الجنسية، نوع ورقم وثيقة الهوية، رقم الهاتف، جهة العمل والمنصب، سبب الدخول، وفترة الإقامة، إلى جانب رفع نسخة من صفحة بيانات وثيقة الهوية السارية، وصورة شخصية حديثة دون غطاء رأس، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

    إذا وافقت الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري على الطلب بعد مراجعته، يجوز للجهات المختصة بإدارة الهجرة إصدار تصريح مرور ساري لمدة لا تتجاوز 30 يومًا للأفراد المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وتصريح مرور ساري لمدة لا تتجاوز سنة واحدة للأفراد المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة.

    في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة وفقًا للوائح والأحكام المعينة، أو زوال سبب الدخول إلى المنطقة، أو وجود حالات منصوص عليها في القوانين، تقوم الجهات المختصة بإدارة الهجرة بعدم إصدار تصريح المرور وفقًا للأنظمة المعمول بها.

    المادة الثانية عشرة: بالنسبة للفرد الذي لا يمكنه، لأسباب طارئة، الحصول مسبقًا على تصريح المرور، فيجوز له تقديم المستندات المطلوبة في الموقع. بعد مراجعة الجهة الإدارية الشاملة لمنطقة التعاون التجاري والموافقة عليها، تقوم الجهات المختصة بإدارة الهجرة بإصدار تصريح المرور له.

    المادة الثالثة عشرة: يتعين على الفرد القادم من أي منطقة داخل بر الصين الرئيسي إلى منطقة التعاون التجاري حمل وثيقة هوية سارية وتصريح المرور الشخصي، والخضوع للتفتيش من قبل الجهات المختصة بإدارة الهجرة، ولا يُسمح له بالدخول أو الخروج من منطقة التعاون التجاري إلا بعد الفحص والموافقة.

    ويُمنع دخول منطقة التعاون التجاري في الحالات التالية: عدم حمل تصريح مرور ساري، زوال سبب الدخول، أو مخالفة لوائح إدارة منطقة التعاون التجاري.

    المادة الرابعة عشرة: يجب على المركبات ذات الأغراض الخاصة، التي تستوفي الشروط وتحتاج إلى دخول أو مغادرة منطقة التعاون التجاري، أن تقوم بالحجز والتسجيل المسبق عبر منصة خدمات إدارة المعلومات الشاملة للمنطقة، وتقديم المستندات المطلوبة وفقًا للوائح والأحكام المعينة.

    يجب على المركبات المسجلة مسبقًا الخضوع لفحص الجهات المختصة بإدارة الهجرة، ولا يُسمح له بالدخول أو الخروج من منطقة التعاون التجاري إلا بعد الفحص والموافقة. كما ينبغي على سائقي المركبات استصدار تصريح مرور وفقًا للأنظمة المعمول بها.

    المادة الخامسة عشرة: في الحالات الطارئة مثل الإنقاذ والإغاثة، والاستجابة للكوارث، والطوارئ الطبية، والصيانة العاجلة، التي تتطلب دخول أو خروج أفراد أو مركبات إلى أو من منطقة التعاون التجاري، سوف تقدم الجهات المختصة بإدارة الهجرة التسهيلات اللازمة.

    الفصل الرابع: الأحكام التكميلية

    المادة السادسة عشرة: تشير عبارة "الجهات المختصة بإدارة الهجرة" الواردة في هذه اللائحة إلى أجهزة التفتيش الحدودي للدخول والخروج، وكذلك أجهزة إدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام.

    المادة السابعة عشرة: تُقدّم الجهات المختصة بإدارة الهجرة التسهيلات اللازمة للأفراد داخل منطقة التعاون التجاري فيما يخص باستخراج وثائق الدخول والخروج والإجراءات ذات الصلة.

    المادة الثامنة عشرة: يُحاسب الأفراد قانونيًا من قبل الجهات المختصة بإدارة الهجرة، في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بإدارة الدخول والخروج وفقًا للقانون.

    أما في حال ارتكاب أفعال أخرى مخالفة للقانون أو جرائم، فيتم التحقيق فيها وتحميل المسؤولية القانونية من قبل الجهات المختصة، حسب تقسيم المسؤوليات. ويجب على الجهات المختصة بإدارة الهجرة تقديم الدعم اللازم لموظفي الجهات المختصة عند دخولهم منطقة التعاون التجاري وتنفيذهم للمهام القانونية داخلها.

    المادة التاسعة عشرة: تُحسب فترة الإقامة المنصوص عليها في هذه اللائحة ابتداءً من الساعة صفر في اليوم التالي لدخول منطقة التعاون التجاري.

    المادة العشرون: تتولى الهيئة الوطنية الصينية للهجرة مسؤولية تفسير هذه اللائحة.

    المادة الحادية والعشرون: يُعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الرسمي للمنطقة التجريبية بمنطقة التعاون التجاري.

  •     
    2025-08-01