• ن. دليل خدمات إصدار وثائق السفر للأجانب

    (1) نطاق التطبيق

    يتم تطبيق السياسة على الأجانب مقدمي طلبات استصدار وثائق السفر.

    (2) الأسانيد القانونية

    "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية".

    (3) جهات الترخيص

    تفوض الهيئة الوطنية الصينية للهجرة الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المدن فأعلى (وفي أحياء ومحافظات البلديات المركزية) بمعاملة طلبات الأجانب فيما يخص وثائق السفر.

    استنادا إلى موافقة الهيئة الوطنية الصينية للهجرة على طلبات الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المقاطعات، يجوز للجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المحافظات معاملة طلبات الأجانب فيما يخص وثائق السفر بموجب تفويض الهيئة الوطنية الصينية للهجرة.

    (4) شروط تقديم الطلب

    بالنسبة للأجنبي الذي يطلب زيارة المناطق غير المفتوحة للأجانب، فينبغي عليه تقديم الأوراق الثبوتية ذات الصلة وفقًا للأحكام، ويمكن إصدار وثيقة السفر للأجنبي بالمدة المحددة المقابلة.

    (5) الوثائق المطلوب تقديمها

    (أ) بالنسبة للطلب الفردي للحصول على وثيقة السفر للأجنبي، فعليه تقديم وثائق الإثبات التي تتعلق بغرض البقاء في المناطق التي يذهب إليها.

    (ب) بالنسبة للمجموعة السياحية الأجنبية التي تطلب زيارة أي من المناطق غير المفتوحة للأجانب، فينبغي على الشركة السياحية تقديم خطة استقبال إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لحكومة المقاطعة التي تقع فيها قبل 60 يوم من وصول المجموعة السياحية إلى الصين، حتى تتمكن الجهة المختصة من التحقق مما إذا كان المسار السياحي يجتاز مناطق ممنوع على الأجانب دخولها. إذا كان المسار السياحي لا يجتاز مناطق ممنوع على الأجانب دخولها، فلا حاجة للحصول على موافقات. إذا كان المسار السياحي يجتاز مناطق ممنوع على الأجانب دخولها، ينبغي على الشركة السياحية تقديم خطة الاستقبال، وقائمة أسماء الزوار، وصور طبق الأصل من جوازات السفر الخاصة بهم وتأشيرات الدخول الخاصة بهم أو تصاريح الإقامة الدائمة الخاصة بهم، من أجل إتمام الإجراءات اللازمة.

    (6) الإجراءات الأساسية وطريقة استصدار التصاريح

    (أ) تقديم الطلب

    في حال طلب بطاقة السفر الخاصة بالأجانب، فينبغي على الأجنبي بعينه إتمام كافة الإجراءات لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام، كما يجوز له تكليف الشركة السياحية بتقديم الطلب إلى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لحكومة المقاطعة التي تقع فيها نيابة عنه.

    (ب) معاملة الطلب

    بعد التحقق، إذا كان طلب وثيقة السفر للأجنبي الذي يستوفي شروط المعاملة، ينبغي على الجهة المختصة استلام الطلب وإصدار إيصال الاستلام، واتخاذ قرار بشأن إصدار وثيقة السفر من عدمه خلال فترة صلاحية إيصال الاستلام. إذا لم تكن الإجراءات والوثائق مكتملة، فينبغي على الجهة المختصة بإدارة الدخول والخروج التابعة لجهاز الأمن العام إبلاغ مقدم الطلب عن كل الإجراءات اللازمة والوثائق المطلوب استكمالها دفعة واحدة.

    (ج) المراجعة

    ينبغي على الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام التحقق في غرض الطلب عن طريق المقابلة والاتصال الهاتفي أو الزيارة الميدانية وغيرها من الوسائل حتى تتأكد من صحة غرض الطلب، وتقوم بالمراجعة للتأكد أن مقدم الطلب أجنبي. في حال اعتذار مقدم الطلب أو الوحدة المعينة عن حضور المقابلة في الموعد المحدد بعد إبلاغهم دون حجة مبررة، فيجوز رفض طلب إصدار تأشيرة الدخول وفقًا للقانون.

    (د) إصدار القرار

    تقوم الجهة المختصة بإصدار القرار الإداري بشأن الموافقة على الطلب المتطابق مع الشروط والمعايير، وإصدار تأشيرة الدخول للأجنبي.

    (7) مدة الترخيص

    ينبغي اتخاذ القرار خلال 30 يوم عمل اعتبارا من تاريخ استلام الطلب.

    (8) أسانيد استيفاء الرسوم والمعايير

    (أ) أسانيد استيفاء الرسوم

    "التعميم بشأن تعديل رسوم إصدار تأشيرات الدخول والوثائق الخاصة بالأجانب" الصادر عن وزارة الأمن العام.

     (ب) معايير استيفاء الرسوم

    وثيقة السفر الخاصة بالأجانب: 50 يوانا.

    (9) إرسال النتيجة

    بعد الموافقة على إصدار وثيقة السفر للأجنبي، فعليه استلامها عند شباك الخدمة في الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة للأمن العام بموجب إيصال الاستلام.

    (10) الحقوق والالتزامات المقابلة لمقدم الطلب

    (1) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، يتمتع مقدم الطلب بالحقوق التالية:

    أ) في حال مطابقة الشروط والمعايير القانونية، فله حقوق متساوية في الحصول على التصاريح الإدارية وفقًا للقانون.

    ب) ممارسة حقوق بيان الوقائع والتظلم بموجب التصريح الإداري أمام الأجهزة الإدارية.

    ج) ممارسة الحقوق الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (2) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، ينبغي على مقدم الطلب الوفاء بالالتزامات التالية:

    أ) تقديم الوثائق ذات الصلة وإثبات الوقائع، مع مسؤوليته عن صحة الوثائق المقدمة.

    ب) التعاون والخضوع للمقابلات والمكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية التي تجريها الجهات الإدارية المختصة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة.

    ج) الوفاء بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (11) مخطط عملية إصدار وثيقة السفر للأجانب

    (12) نموذج وثيقة السفر الخاصة بالأجانب

  •     
    2019-03-04