• س. دليل خدمات إصدار وثائق الخروج والدخول للأجانب

    (1) نطاق التطبيق

    يتم تطبيق السياسة على الأجانب الذين يطلبون وثائق الخروج والدخول.

    (2) القوانين والأحكام السارية

    "قانون إدارة الخروج والدخول بجمهورية الصين الشعبية" و"أحكام إدارة دخول وخروج الأجانب بجمهورية الصين الشعبية".

    (3) جهات الترخيص

    تفوض الهيئة الوطنية الصينية للهجرة الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المدن فأعلى (وفي أحياء ومحافظات البلديات المركزية) بمعاملة طلبات الأجانب فيما يخص وثائق الخروج والدخول.

    استنادا إلى موافقة الهيئة الوطنية الصينية للهجرة على طلبات الجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المقاطعات، يجوز للجهات المختصة بإدارة الخروج والدخول (إدارة الهجرة والجوازات) التابعة لجهاز الأمن العام على مستوى المحافظات معاملة طلبات الأجانب فيما يخص وثائق الخروج والدخول بموجب تفويض الهيئة الوطنية الصينية للهجرة.

    (4) شروط تقديم الطلب

    (أ) الأجانب في الصين الذين لا يحملون جوازات سفر صالحة أو وثائق سفر دولية أخرى بسبب فقدانها أو تلفها أو سرقتها، ولا يمكنهم إعادة التقديم في سفارات بلادهم أو قنصلياتها في الصين، فينبغي عليه تقديم شهادة فقدان جواز السفر، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، أو جواز السفر التالف أو اللاغي، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المؤقتة التي تعتبر بديلا لجواز السفر.

    (ب) ينبغي اتباع التعليمات المعينة في الأحوال الأخرى التي تراها الهيئة الوطنية الصينية للهجرة ضرورية لتقديم طلب إصدار وثائق الخروج والدخول.

    (5) متطلبات حظر إصدار وثائق الخروج والدخول

    لا يتم إصدار وثائق الخروج والدخول الخاصة بالأجانب، في حال عدم تطابق مقدم الطلب مع الشروط المذكور أعلاها، أو تطابقه مع الأحوال الواردة في أحكام المادة 28 من "قانون إدارة الخروج والدخول".

    (6) الوثائق المطلوب تقديمها

    (أ) تعبئة "نموذج استصدار الأجنبي لتأشيرة الدخول"، وتقديم صورة فوتوغرافية وفق "التعليمات بشأن الصور الفوتوغرافية على وثائق السفر".

    (ب) تقديم شهادة فقدان جواز السفر، أو المذكرة الصادرة عن سفارة أو قنصلية بلده في الصين، أو جواز السفر التالف أو اللاغي، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المؤقتة التي تعتبر بديلا لجواز السفر.

    (ج) تقديم الأوراق الثبوتية الأخرى التي تراها الهيئة الوطنية الصينية للهجرة ضرورية.

    (7) الإجراءات الأساسية وطريقة استصدار الوثائق

    (أ) تقديم الطلب. في حال طلب إصدار وثائق الخروج والدخول، فينبغي على الأجنبي بعينه إتمام كافة الإجراءات لدى الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام.

    (ب) معاملة الطلب. يقرر الجهاز المختص قبول الطلب من عدمه بعد المراجعة. تقع مسائل الطلب ضمن نطاق سلطة هذا الجهاز الإداري، إذا كانت مواد الطلب كاملة وتفي بالمتطلبات، يتم قبول الطلب على الفور وإصدار إيصال استلام. ينبغي على الجهة المختصة إبلاغ مقدم الطلب عن كل الإجراءات اللازمة والوثائق المطلوب استكمالها دفعة واحدة في حالة عدم اكتمال إجراءات ووثائق طلب الحصول على وثائق الدخول والخروج للأجنبي.

    (ج) المراجعة والاعتماد. ينبغي على جهاز الأمن العام تعزيز الفحص والتحقق من صحة غرض الطلب، عن طريق المقابلة والاتصال الهاتفي أو الزيارة الميدانية وغيرها من الوسائل، والتأكد من أن مقدم الطلب أجنبي. في حال تعذر على مقدم الطلب أو الوحدة المعينة حضور المقابلة في الموعد المحدد بعد إعلامه دون حجة مبررة، فيجوز عدم إصدار وثائق الدخول والخروج له وفقًا للقانون.

    (د) اتخاذ القرار. تتخذ وكالة اتخاذ القرار قرارا بمنح الترخيص الإداري وإصدار وثائق الدخول والخروج للأجانب في حالة استيفاء الشروط والمعايير.

    (8) مدة الترخيص

    يتخذ القرار خلال 30 يوم عمل، ابتداءً من تاريخ استلام طلب إصدار وثائق الخروج والدخول الخاصة بالأجانب.

    (9) أسانيد ومعايير استيفاء الرسوم

    (أ) أسانيد استيفاء الرسوم

    "تعميم وزارة الأمن العام بشأن تعديل رسوم إصدار تأشيرات الدخول والوثائق الخاصة بالأجانب"

    (ب) معايير استيفاء الرسوم

    إصدار وثائق الخروج والدخول للأجانب: 100 يوان.

    (10) إرسال النتيجة

    بعد الموافقة على إصدار وثيقة الخروج والدخول للأجنبي، فعليه استلامها بنفسه عند شباك الخدمة في الجهة المختصة بإدارة الخروج والدخول التابعة لجهاز الأمن العام بموجب إيصال الاستلام.

    (11) الحقوق والالتزامات المقابلة لمقدم الطلب

    (أ) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، يتمتع مقدم الطلب بالحقوق التالية:

    1) في حال مطابقة الشروط والمعايير القانونية، فله حقوق متساوية في الحصول على التصاريح الإدارية وفقًا للقانون.

    2) ممارسة حقوق بيان الوقائع والتظلم بموجب التصريح الإداري أمام الأجهزة الإدارية.

    3) ممارسة الحقوق الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (ب) استنادا إلى القوانين والأحكام سارية المفعول، ينبغي على مقدم الطلب الوفاء بالالتزامات التالية:

    1) تقديم الوثائق ذات الصلة وإثبات الوقائع، مع مسؤوليته عن صحة الوثائق المقدمة.

    2) التعاون والخضوع للمقابلات والمكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية التي تجريها الجهات الإدارية المختصة للتأكد من صحة الوثائق المقدمة.

    3) الوفاء بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها بالقوانين والأحكام.

    (12) مخطط عملية إصدار وثائق الخروج والدخول للأجانب

    (13) نموذج وثائق الخروج والدخول للأجانب

  •     
    2019-03-04