• دليل خدمات استصدار تصريح حمل الأسلحة (الذخائر)

    (1) شروط طلب التقديم

    (أ) شروط مقدم الطلب

    1) الأفراد المسموح لهم دخول الصين حاملين الأسلحة (الذخائر):

    أ) أعضاء الأجهزة الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية في الصين.

    ب) أعضاء الوفود الرياضية الأجنبية والصينية (منطقة هونغ كونغ الصينية، منطقة ماكاو الصينية ومقاطعة تايوان الصينية) الذين يشاركون في الفعاليات الرياضية التنافسية.

    ج) الأفراد الآخرون الذين يدخلون الصين حاملين الأسلحة (الذخائر).

    2) أفراد الترانزيت الذين يعبرون من أكثر من منفذين حاملين الأسلحة (الذخائر).

    3) مؤسسات الاستقبال التي تحتفظ بأسلحة (ذخائر) نيابة عن حراس الضيوف الأجانب المهمين غير المصرح لهم بدخول البلاد.

    (ب) شروط مواد الطلب

    يجب إصدار خطاب الموافقة على دخول وخروج وعبور الأسلحة (الذخائر) من قبل الجهات التالية على التوالي:

    1) بالنسبة لموظفي مكاتب الهيئات التمثيلية الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية في الصين الذين يدخلون أو يخرجون أو يمرون عبر البلاد حاملين أو ناقلين للأسلحة (الذخائر)، فيجب إصدار خطاب موافقة من إدارة المراسم أو إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية.

    2) بالنسبة إلى أعضاء الوفود الرياضية الأجنبية والصينية (منطقة هونغ كونغ الصينية، منطقة ماكاو الصينية ومقاطعة تايوان الصينية) للمشاركة في الفعاليات الرياضية التنافسية وهم يدخلون أو يخرجون أو يمرون عبر البلاد حاملين أو ناقلين للأسلحة (الذخائر)، فيجب إصدار خطاب الموافقة من الهيئة العامة للرياضة.

    3) بالنسبة إلى الأسلحة (الذخائر) التي يحملها أو ينقلها الأشخاص الآخرون الذين يدخلون أو يخرجون أو يمرون عبر الصين، فيجب إصدار خطاب الموافقة من مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الأمن العام.

    (2) الأسانيد القانونية

    البند 1 بالمادة 37 والمادة 48 من "قانون إدارة الأسلحة بجمهورية الصين الشعبية"، المادة 30 والمادة 34 من "أحكام إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي بجمهورية الصين الشعبية".

    (3) الجهات المختصة باستلام ومعالجة الطلبات

    محطات إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي

    (4) أنواع الترخيص

    إذا كان الشخص بحاجة لدخول الصين أو المرور عبر أكثر من منفذين حاملًا الأسلحة (الذخائر)، فينبغي عليه أو جهة الاستقبال استصدار تصريح حمل الأسلحة (الذخائر) من الجهة المختصة بالتفتيش الحدودي. بالنسبة إلى كبار الشخصيات الأجنبية المسموح لها بالدخول والخروج حاملين الأسلحة (الذخائر)، فيجوز الإفراج عنها وفق الموافقات الخطابية والبيانات المسجلة المصرح بها دون الحاجة إلى استصدار تصاريح حمل الأسلحة (الذخائر).

    تتم مراجعة وإصدار تصاريح حمل الأسلحة (الذخائر) على الفور.

    (5) الوثائق المطلوب تقديمها

    (أ) نسخة أصلية من خطاب الموافقة الصادر عن الجهة المختصة.

    (ب) نسخة أصلية من "نموذج إقرار الوافد والمغادر بحمل الأسلحة (الذخائر)".

    (ج) نسخة أصلية من وثيقة السفر أو وثيقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب.

    (6) طريقة وعملية الطلب

    طريقة تقديم الطلب: عبر الشباك.

    الإجراءات الأساسية:

    (أ) يقوم مقدم الطلب (أو وحدة الاستقبال ذات الصلة) بتقديم إقرار إلى محطة إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي عبر الهاتف أو الفاكس قبل وصول وسيلة النقل والمواصلات إلى المنفذ، وبعد وصوله، ينبغي عليه تقديم كافة وثائق الطلب إلى محطة إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي.

    (ب) تقوم محطة إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي بالتحقق من مؤهلات مقدم الطلب واكتمال وثائق الطلب ومطابقتها للشكل القانوني، بالإضافة إلى التحقق من صحة وفاعلية واكتمال المحتويات. يتم إصدار "إبلاغ لمرة واحدة" للإبلاغ عن المواد التي بحاجة لاستكمال مرة واحدة. يجب على مقدم الطلب تصحيح الأخطاء الواردة في الوثائق المقدمة أمام الشباك في حالة وجود أخطاء.

    (ج) تقوم محطة إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي بالتحقق من أنواع وأعداد وأرقام الأسلحة (الذخائر)، بموجب الموافقة الخطية و"نموذج إقرار الوافد والمغادر بحمل الأسلحة (الذخائر)".

    (د) في حال رفض الطلب المقدم، تقوم محطة إدارة الخروج والدخول والدفاع الحدودي والتفتيش الحدودي بإبلاغ مقدم الطلب عن سبب الرفض والأسانيد القانونية، مع إصدار إشعار بعدم القبول لمقدم الطلب. في حالة قبول الطلب والموافقة، يتم إصدار "تصريح حمل ونقل الأسلحة (الذخائر)" على الفور. في حال استبعاد الطلب، فيتم إصدار قرار بشأن عدم السماح بحمل الأسلحة (الذخائر)، مع إصدار إشعار عدم السماح بحمل الأسلحة (الذخائر) على الفور.

    (7) نتيجة المراجعة والاعتماد

    يتم إصدار "تصريح حمل ونقل الأسلحة (الذخائر)" إلى مقدم الطلب المستوفي للشرط. يتم تحديد مدة صلاحية التصريح وفق حاجة مقدم الطلب الفعلية، إلا أنها لا تتجاوز 30 يومًا من حيث المبدأ.

    بالنسبة إلى الأسلحة (الذخائر) غير المطابقة لشروط إصدار التصريح، فيتم إحكامها وحفظها وإدارتها نيابة عن مقدم الطلب أو مصادرتها وفرض العقوبات الإدارية المقابلة على مقدم الطلب وفقًا للقانون، ويتم نقلها وتسليمها إلى الجهات المختصة لمعالجتها وفقًا للوائح والأحكام في حالة انتهاك القانون الجنائي بشكل جسيم.

    (8) معايير استيفاء الرسوم

    بدون رسوم.

    (9) التنبيهات الهامة

    في أيٍ من الأحوال التالية، لا يتم إصدار التصريح:

    (أ) لا يحمل مقدم الطلب خطاب الموافقة الصادر عن الجهة المختصة.

    (ب) يحمل مقدم الطلب خطاب الموافقة الصادر عن الجهة المختصة، إلا أن الأسلحة (الذخائر) التي يحملها لا تتطابق مع ما يرد في الموافقة من حيث أعدادها، وأنواعها، وطرزها، وأرقامها، ومنفذ الدخول، واسم حاملها.

    (ج) حالات عدم الإصدار الأخرى التي تنص عليها القوانين والأحكام.

  •     
    2019-06-19